sher
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم ويشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
sher
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم ويشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
sher
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

sher

s
 
الرئيسيةKOBANIأحدث الصورالتسجيلزهرة كوبانيدخولtwitter

مواضيع مماثلة

     

     في مكرمة جديدة .. الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بالعفو العام عن جميع الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط

    اذهب الى الأسفل 
    2 مشترك
    كاتب الموضوعرسالة
    TITO
    ادارة
    ادارة
    TITO


    ذكر
    المشاركات : 303
    العمر : 38
    العمل/الترفيه : مدير اعمال تجارية
    المزاج : مزعوج
    تاريخ التسجيل : 16/01/2008

    في مكرمة جديدة .. الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بالعفو العام عن جميع الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط Empty
    مُساهمةموضوع: في مكرمة جديدة .. الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بالعفو العام عن جميع الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط   في مكرمة جديدة .. الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بالعفو العام عن جميع الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط Emptyالجمعة فبراير 26, 2010 2:43 am

    في مكرمة جديدة .. الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بالعفو العام عن جميع الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط 100216886



    إعلانات
    أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي 22 القاضي بمنح عفو عام عن جميع الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط الحالي .
    ونص المرسوم على "العفو العام عن كامل العقوبة في الجنح وكامل العقوبة في المخالفات وتدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح وعن كامل العقوبة للعسكريين مرتكبي جرائم الفرار الداخلي".
    ولاتشمل هذه الفقرة المتوارين من العسكريين الفارين الا اذا سلموا انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور المرسوم التشريعي .
    ومنح المرسوم العفو لـ " كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي من العسكريين ", بينما أشار المرسوم إلى أن "المتوارين لا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي" .
    ونص المرسوم على منح العفو لـ " كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر وعن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء" .
    ولا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    ونص المرسوم على استثناء " غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي".
    وأشار المرسوم إلى أن " هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة ".
    ويعود تاريخ آخر عفو عام رئاسي إلى العام 2007, إذ أصدر الرئيس بشار الأسد حينها المرسوم التشريعي رقم 56 بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 مستثنيا بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.
    الحالات التي لم يشملها العفو الوارد في المرسوم
    بين المحامي علاء السيد لـ عكس السير الحالات التي لم يشملها العفو الصادر ضمن المرسوم , وهي :
    - لم يشمل العفو أي فعل يشكل جناية ، علماً انه في مراسيم العفو سابقاً غالباً ماكان العفو يشمل جزء من العقوبة على الجنايات .
    - استثني من العفو كل مايتعلق بقانون مكافحة الدعارة .
    - استثنى العفو كل مايتعلق بقانون العقوبات الاقتصادية ، وأيضاً مايتعلق بقانون مخالفات البناء وقانون سرقة الكهرباء ، فلم يشمل العفو أي من الجنح المتعلق بهذه القوانين .
    - لم يشمل العفو جنحة إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الطائفية .
    - لم يشمل كل موظف قبل رشوة ، وكذلك لم يشمل الراشي ، وكل مايتعلق بالرشوة .
    - لم يشمل الموظف المختلس أو الذي يكره شخص على دفع ماغير متوجب عليه ، وكل موظف يستعمل نفوذه لتأخير تطبيق القانون ، وكل من اساء استعمال السلطة أو النفوذ المستمد من وظيفته .
    - استثنى العفو عقوبة شهادة الزور ، وتقليد خاتم رسمي واستعماله ، وتزوير وثائق وتزييف العملة والنقد .
    - لم يشمل العفو مدراء السجون أو الموظفين الذين أبقوا شخصاً محجوزاً دون مذكرة قضائية ( حجز حرية ) .
    - استثنى من العفو المرأة الزانية و الرجل الزاني وشركائهم في الزنا .
    - استثنى من العفو جرم السفاح بين الأصول والفروع .
    - استثنى من العفو جرم خطف ولد دون السابعة من عمره ، أو كل من خطف بالخداع أو العنف فتاة أو امرأة ولو كان بقصد الزوراج منها ، أو من أغوى فتاة عن طريق وعدها بالزواج ففض بكارتها , أو كل من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء ذكراً أو أنثى أو قاصر وغير قاصر دون رضائهم ، وكذلك الفتاة التي يزيد عمرها عن 15 عاما دون رضاها .
    - استثنى من العفو جرائم التعرض للأداب العامة ، ومنها السكر العلني أو معاجزة الهاتف وغيرها .
    - استثني من العفو جرم المجامعة على خلاف الطبيعة ، وجرم الترويج لاستعمال وسائط الاجهاض
    - استثني من العفو جرم السرقة ليلا من اثنين او أكثر في مكان سكنى الناس و أن يسرق الخادم مال مخدومه والنشل
    - استثني من العفو جرم إكراه الغير على عمل يضر بثروته .
    - استثني من العفو جرم الاحتيال بكافة أشكاله .
    - لم يشمل العفو جرم سحب شيك بدون رصيد .
    - استثني من العفو جرم اساءة الأمانة
    يشار إلى أن الغرامات التي تدفع لخزينة الدولة لايؤثر عليها هذا العفو وهي واجبة الدفع ، وكذلك الحقوق الشخصية للمدعي ، مع زوال عقوبة الحبس ( يبقى التعويض )
    وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
    المرسوم التشريعي رقم 22
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
    المادة 1:
    يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010 وفقا لما يلي:
    أ- عن كامل العقوبة في الجنح.
    ب- عن كامل العقوبة في المخالفات.
    ج - عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
    د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    هـ - عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    و- عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر.
    ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
    ح- لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 2:
    يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:
    أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.
    ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.
    ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.
    د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل.
    هـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته.. من 307 إلى310 -341-343 من 345 إلى 349 من 351 إلى 355 من 358 إلى 362 - 364 من 365 إلى 367-386-387-397 -398-402-403 -405-428- 435-441من 450 إلى 460-465 -468 -473-474-476 من 478 إلى 480-484-499- 500-504 -505 من 507 إلى 514 من 517 إلى520- 525-526 من 628 إلى 632- 635-636- من 641 إلى 644-652-653 من 656 إلى 659.
    و- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.. 112-113-120-129-133-135-140-149.
    ز- غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 3:
    يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين (و-ز) من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب احكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة الثانية المذكورة.
    المادة 4:
    لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://kobani.0wn0.com
    Gula Kobani
    نائبة المدير العام
    نائبة المدير العام
    Gula Kobani


    انثى
    المشاركات : 255
    العمر : 37
    تاريخ التسجيل : 03/04/2008

    في مكرمة جديدة .. الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بالعفو العام عن جميع الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط Empty
    مُساهمةموضوع: رد: في مكرمة جديدة .. الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بالعفو العام عن جميع الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط   في مكرمة جديدة .. الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بالعفو العام عن جميع الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط Emptyالأحد فبراير 28, 2010 10:32 pm

    المستشار القانوني لموقع عكس السير يوضح حالات التخلف عن خدمة العلم و شملها في مرسوم العفو الرئاسي الأخير
    الاحد - 28 شباط - 2010 - 15:49:02





    في مكرمة جديدة .. الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بالعفو العام عن جميع الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط R




    في مكرمة جديدة .. الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بالعفو العام عن جميع الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط 34960267


    إعلانات
    أثار مرسوم العفو الذي اصدره الرئيس بشار الأسد الأسبوع الماضي العديد من التساؤلات حول شمولية المرسوم والاستثناءات الواردة فيه ، وخصوصاً فيما يتعلق بالتخلف عن الالتحاق بخدمة العلم .
    وتلقى عكس السير العديد من الاتصالات والايميلات من مواطنين يشكرون الرئيس الأسد على المرسوم ، ويستفسرون عن شمولية هذا المرسوم .

    وللرد على تساؤلات المواطنين ، قام المستشار القانوني لموقع عكس السير المحامي " حسين يازجي " بالرد على أسئلة القراء , حيث قال " منح المرسوم العفو للمتخلفين عن خدمة العلم أكثر من مرة ، والمنصوص عليها وفق أحكام الفقرة ( د ) من المادة 96 من القانون 36 لعام 2009 المتعلق بتعديل قانون خدمة العلم ".
    وتقول الفقرة ( د ) : " كل مكلف يتخلف عن السوق لأكثر من مرة بدون عذر مشروع يلاحق أمام القضاء العسكري ويعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وإضافة مدة ستة أشهر إلى خدمته الإلزامية ".
    و أشار المحامي "يازجي " إلى أن المرسوم استثنى المتخلفين المشمولين وفق أحكام الفقرة ( أ -ب -ج ) من المادة 96 من القانون 36 لعام 2009 أي الذين تخلفوا عن الالتحاق بخدمة العلم مرة واحدة وما دون ".
    وتنص أحكام الفقرات ( أ - ب - ج ) من المادة 96 من القانون 36 لعام 2009 على أنه " أ -من يتخلف لمدة لا تتجاوز الشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين لجندي درجة أول أو إضافة مدة شهرين إلى خدماته الإلزامية ".
    " ب ـ من يتخلف لمدة لا تتجاوز الأربعة أشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لثلاثة أشهر لجندي درجة أولى أو إضافة مدة ثلاثة أشهر على خدمته الإلزامية ".
    " ج ـ من يتخلف لمدة تتجاوز أربعة أشهر وأقصاها ستة أشهر من بدء الترحيل يغرم بغرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لأربعة أشهر لجندي درجة أولى أو إضافة مدة أربعة شهور إلى خدمته الإلزامية " .
    وأعاد المستشار القانوني سبب اسثناء المشمولين بالفقرات ( أ - ب - ج ) إلى ما ورد في نص مرسوم العفو الرئاسي والذي نص "يستثنى من شمول المرسوم التشريعيي المخالفات التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة " ، وقال : " توضح الفقرات ( أ - ب - ج ) أن المتخلفين عن خدمة العلم دورة ومادون يغرمون بغرامات مالية وهي تحمل طابع مدني ".
    واستند المحامي " يازجي " على ما نصت عليه 96 من القانون 36 لعام 2009 والتي تقول " تحصل الغرامات النقدية المحددة بالفقرات ( أ ـ ب ـ ج ) قبل السوق من قبل شعب التجنيد لصالح الخزينة العامة بموجب أوامر قبض صادرة عنها موجهة إلى دوائر المالية في منطقة عملها وفي حال الامتناع عن الدفع تحصل وفقاً لأحكام قانون جباية الأموال العامة ".
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    في مكرمة جديدة .. الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بالعفو العام عن جميع الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    sher :: منتدى الاخبار :: وكالة كوباني الأخبارية-
    انتقل الى: