أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي 22 القاضي بمنح عفو عام عن جميع الجرائم المرتكبة قبل 23 شباط الحالي .
ونص المرسوم على "العفو العام عن كامل العقوبة في الجنح وكامل العقوبة في المخالفات وتدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح وعن كامل العقوبة للعسكريين مرتكبي جرائم الفرار الداخلي".
ولاتشمل هذه الفقرة المتوارين من العسكريين الفارين الا اذا سلموا انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور المرسوم التشريعي .
ومنح المرسوم العفو لـ " كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي من العسكريين ", بينما أشار المرسوم إلى أن "المتوارين لا تشملهم هذه الفقرة الا اذا سلموا انفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي" .
ونص المرسوم على منح العفو لـ " كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر وعن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء" .
ولا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ونص المرسوم على استثناء " غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي".
وأشار المرسوم إلى أن " هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة ".
ويعود تاريخ آخر عفو عام رئاسي إلى العام 2007, إذ أصدر الرئيس بشار الأسد حينها المرسوم التشريعي رقم 56 بالعفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 مستثنيا بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.
الحالات التي لم يشملها العفو الوارد في المرسوم
بين المحامي علاء السيد لـ عكس السير الحالات التي لم يشملها العفو الصادر ضمن المرسوم , وهي :
- لم يشمل العفو أي فعل يشكل جناية ، علماً انه في مراسيم العفو سابقاً غالباً ماكان العفو يشمل جزء من العقوبة على الجنايات .
- استثني من العفو كل مايتعلق بقانون مكافحة الدعارة .
- استثنى العفو كل مايتعلق بقانون العقوبات الاقتصادية ، وأيضاً مايتعلق بقانون مخالفات البناء وقانون سرقة الكهرباء ، فلم يشمل العفو أي من الجنح المتعلق بهذه القوانين .
- لم يشمل العفو جنحة إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الطائفية .
- لم يشمل كل موظف قبل رشوة ، وكذلك لم يشمل الراشي ، وكل مايتعلق بالرشوة .
- لم يشمل الموظف المختلس أو الذي يكره شخص على دفع ماغير متوجب عليه ، وكل موظف يستعمل نفوذه لتأخير تطبيق القانون ، وكل من اساء استعمال السلطة أو النفوذ المستمد من وظيفته .
- استثنى العفو عقوبة شهادة الزور ، وتقليد خاتم رسمي واستعماله ، وتزوير وثائق وتزييف العملة والنقد .
- لم يشمل العفو مدراء السجون أو الموظفين الذين أبقوا شخصاً محجوزاً دون مذكرة قضائية ( حجز حرية ) .
- استثنى من العفو المرأة الزانية و الرجل الزاني وشركائهم في الزنا .
- استثنى من العفو جرم السفاح بين الأصول والفروع .
- استثنى من العفو جرم خطف ولد دون السابعة من عمره ، أو كل من خطف بالخداع أو العنف فتاة أو امرأة ولو كان بقصد الزوراج منها ، أو من أغوى فتاة عن طريق وعدها بالزواج ففض بكارتها , أو كل من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء ذكراً أو أنثى أو قاصر وغير قاصر دون رضائهم ، وكذلك الفتاة التي يزيد عمرها عن 15 عاما دون رضاها .
- استثنى من العفو جرائم التعرض للأداب العامة ، ومنها السكر العلني أو معاجزة الهاتف وغيرها .
- استثني من العفو جرم المجامعة على خلاف الطبيعة ، وجرم الترويج لاستعمال وسائط الاجهاض
- استثني من العفو جرم السرقة ليلا من اثنين او أكثر في مكان سكنى الناس و أن يسرق الخادم مال مخدومه والنشل
- استثني من العفو جرم إكراه الغير على عمل يضر بثروته .
- استثني من العفو جرم الاحتيال بكافة أشكاله .
- لم يشمل العفو جرم سحب شيك بدون رصيد .
- استثني من العفو جرم اساءة الأمانة
يشار إلى أن الغرامات التي تدفع لخزينة الدولة لايؤثر عليها هذا العفو وهي واجبة الدفع ، وكذلك الحقوق الشخصية للمدعي ، مع زوال عقوبة الحبس ( يبقى التعويض )
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 22
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة 1:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010 وفقا لما يلي:
أ- عن كامل العقوبة في الجنح.
ب- عن كامل العقوبة في المخالفات.
ج - عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا انفسهم خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
هـ - عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
و- عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر.
ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
ح- لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 2:
يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:
أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.
ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.
ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.
د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل.
هـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته.. من 307 إلى310 -341-343 من 345 إلى 349 من 351 إلى 355 من 358 إلى 362 - 364 من 365 إلى 367-386-387-397 -398-402-403 -405-428- 435-441من 450 إلى 460-465 -468 -473-474-476 من 478 إلى 480-484-499- 500-504 -505 من 507 إلى 514 من 517 إلى520- 525-526 من 628 إلى 632- 635-636- من 641 إلى 644-652-653 من 656 إلى 659.
و- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.. 112-113-120-129-133-135-140-149.
ز- غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة 3:
يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين (و-ز) من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب احكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة الثانية المذكورة.
المادة 4:
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في اقامتها امام المحكمة المدنية المختصة.