dost نجم المنتدى.
المشاركات : 3771 العمر : 45 المزاج : عصبي تاريخ التسجيل : 17/06/2009
| موضوع: مرسوم رئاسي بإعفاء السيارات الكهربائية والهجينة من رسم البيئة وتعديل تعرفتها الجمركية الأحد مايو 16, 2010 5:12 pm | |
| مرسوم رئاسي بإعفاء السيارات الكهربائية والهجينة من رسم البيئة وتعديل تعرفتها الجمركية |
| أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأحد مرسوما تشريعيا يقضي بإعفاء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة ( التي تعمل على الكهرباء والبنزين) من رسم حماية البيئة. ونص المرسوم التشريعي رقم (43) للعام 2010 على " إعفاء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة من رسم حماية البيئة المنصوص عليه بالمرسوم التشريعي رقم (42) تاريخ 6-5-2005 ". وكان المرسوم رقم 42 لعام 2005 فرض رسماً سنوياً للبيئة على السيارات من سنوات الصنع 1970 وما قبل ومقداره 3750 ليرة سورية, وينخفض هذا المبلغ ليصل إلى 1250 ليرة للسيارات الحديثة من سنوات الصنع 2001 وما بعد. كما نص المرسوم في مادته الثانية على أنه "تضاف إلى نهاية الشرائح الواردة في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (1 ) تاريخ 8-1-2007 وتعديلاته الشريحة التالية..وهي 3000 ليرة سورية للسيارات الكهربائية". ووفقا لهذه المادة يتم تحديد رسم التسجيل السنوي للسيارات الكهربائية فقط بـ3000 ل.س كرسم مقطوع، وذلك لاعتبارات الحفاظ على البيئة والحد من التلوث البيئي. ويندرج مشروع إعفاء السيارات الكهربائية والهجينة من رسم البيئة السنوي ضمن مساعي الحكومة تشجيع اقتناء أنواع من السيارات الصديقة للبيئة, للحد من التلوث البيئي الناجم عن انبعاثات عودام السيارات التي تعمل على مشتقات النفط. وعدل المرسوم المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم (41) تاريخ 6-5-2005 بحيث تصبح " خلافا لنص الفقرة ج من المادة (273) من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6-7-2006 يقبل التصريح عن مستلزمات إنتاج الشركات المرخص لها بصناعة وتجميع سيارات نقل الأشخاص أو السياحية أو نقل البضائع وفق البنود التعريفية لأجزاء وأبدان وشاسيهات السيارات والقطع التبديلية لها مهما كانت تسميتها والبنود الجمركية العائدة لها ولو كانت هذه الأجزاء واللوازم والأبدان والشاسيهات والقطع تشكل بمجموعها وحدة كاملة أو شبه كاملة". ويأتي هذا التعديل لينسجم مع قانون الجمارك الجديد الصادر في العام 2006, إذا كانت المادة السادسة من المرسوم التشريعي تاريخ 6-5-2005 تبدأ بـ" خلافاً لنص المادة / 258 / من قانون الجمارك رقم / 9/ تاريخ 16/7 1975" إلا أن قانون الجمارك الجديد ألغى القانون القديم منذ نفاذه عام 2006. وكان وزير المالية محمد الحسين قال إن هذا التعديل في المرسوم سيطال جداول التعرفة الجمركية ويتضمن عدداً من البنود باتجاه ترشيد وتبسيط بنود التعرفة الجمركية, مشيرا إلى أنه من بين البنود التي تضمنها التشريع تحديد الرسم الجمركي على السيارات الكهربائية بنسبة20٪ وببند وحيد في التعرفة الجمركية، بحيث يتم تخفيض التعرفة الجمركية لهذا النوع من السيارات من 60٪ للسيارات من فئة فوق الـ600 س.س ومن 40٪ للسيارات من فئة دون الـ600 س.س، كما حدد الرسم الجمركي على السيارات الهجينة بنسبة30٪ وببند وحيد في التعرفة الجمركية بدلاً من بندين هما60٪ و40٪ كما هو نافذ حالياً.[/center] |
| |
|