أصدرت وزارة الإدارة المحلية
القرار /872/ المتضمن الشروط الفنية التنظيمية لترخيص المنشآت التعليمية الخاصة داخل المخططات التنظيمية وخارجها وفي الأبنية السكنية.
أولاً- خارج المخططات التنظيمية المصدقة وخارج الحدود الإدارية لمدن مراكز المحافظات- وفي حالة عقار غير مبني والمطلوب الترخيص بإشادة مؤسسة تعليمية خاصة عليه تتم المعالجة والترخيص وفق ما يلي:
1-الحصول على موافقة أولية من مديرية التربية المعنية تبين صلاحية الموقع وفق الاشتراطات المنصوص عنها في المرسوم /55/لعام 2004 وتعليماته التنفيذية ولاسيما المادة 25 منها.
2-الكشف على الموقع من قبل اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة من بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2004 لبيان صلاحية الموقع.
3-تحقيق الاشتراطات الفنية والتنظيمية ولاسيما الحد الأدنى لمساحة العقار /4000/ متر مربع والحد الأدنى لواجهة العقار /40/ متر والحد الأدنى للوجائب الإجبارية /10/م من كافة الجهات والحد الأقصى لمساحة بناء الطابق الأرضي35 % من مساحة العقار والحد الأدنى للمساحات الخضراء 20% من مساحة العقار والنسبة العظمى للمساحات المرصوفة 45% من مساحة العقار وعدد الطوابق لمرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى طابقين والحلقة الثانية ثلاثة طوابق وعدد الطوابق لمرحلة التعليم الثانوي ثلاثة طوابق وعدد الطوابق لرياض الأطفال طابق واحد ويسمح ببناء قبو خدمات مع مرائب على كامل مساحة البناء ومع تأمين مواقف سيارات وعرض الطريق المطل عليه العقار والواصل إلى شبكة الطرق الرئيسية لايقل عن /8/م مع تحقيق عرض /12/م أمام واجهة العقار المطلة على الطريق .
بناء قديم مرخص أو مسوى
وفي حال وجود بناء قديم مرخص أو مسوى والمطلوب استثماره كمؤسسة تعليمية خاصة تتم المعالجة وفق مايلي :
1-الحصول على موافقة مبدئية من مديرية التربية المعنية وفق الاشتراطات المنصوص عنها في المرسوم 55 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية -والكشف على الموقع من قبل اللجنة النصوص عنها في المادة الثالثة من بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2004 لبيان صلاحية الموقع- ويجب ان يحقق البناء القائم والمطلوب استثماره كمدرسة خاصة الاشتراطات الفنية والتنظيمية المذكورة في الفقرة /1/- واستيفاء الرسوم المستحقة وفق قراري وزارة الادارة المحلية رقم /66/ ن لعام 2008 و/36/ ن لعام 2009 أصولاً.
داخل المخططات التنظيمية المصدقة
في حالة عقار غير مبني المطلوب الترخيص لإشادة مؤسسة تعليمية خاصة عليه تتم المعالجة وفق الآتي :
1-الحصول على موافقة أولية من مديرية التربية المعنية تبين صلاحية الموقع وفق الاشتراطات المنصوص عنها في المرسوم 55لعام 2004 وتعليماته التنفيذية لا سيما المادة 25 منها- ويجب تحقيق الاشتراطات الفنية والتنظيمية التالية :
يسمح بترخيص المدارس الخاصة في كافة المناطق التنظيمية على أن يكون الحد الأدنى لمساحة العقار /1000/ متر مربع والحد الأدنى لواجهة العقار حسب نظام ضابطة البناء المصدق والحد الأدنى للوجائب الاجبارية /5/ أمتار من كافة الجهات ويطبق نظام ضابطة البناء في حال كانت الوجائب أكثر من /5/ أمتار والحد الأقصى لمساحة بناء الطابق الأرضي حسب المطبق في نظام ضابطة البناء المصدق والحد الأقصى لعدد الطوابق لمرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى طابقين والثانية ثلاثة طوابق والتعليم الثانوية ثلاث طوابق ورياض الأطفال طابق واحد وعرض الطريق المطل عليه العقار 10 أمتار مع تأمين حركة دخول وخروج للباصات ويسمح ببناء قبو خدمات مع مرائب على كامل مساحة البناء مع تأمين مواقف سيارات ويجب تحقيق كافة الاشتراطات الواردة في المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 وتعليماته التنفيذية.
ويجب تعديل الصفة التنظيمية للعقار من سكني إلى مؤسسة تعليمة خاصة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل بالقانون رقم 41 لعام 2002 ويمكن تطبيق الفقرة /د/ من المادة /8/ من المرسوم .
بناء قديم مستقل ومرخص سكني
في حال وجود بناء قائم ومستقل مرخص كبناء سكني والمطلوب استثماره كمدرسة خاصة يجب أن يكون آن له الاشتراطات الفنية والتنظيمية المذكورة في القرة /1/ ما عدا عرض الطريق المطل عليه العقار ويسمح بعرض /8/ سم .
تعديل الصفة التنظيمية للعقار من سكني الى مؤسسة تعليمية خاصة وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدل بالقانون رقم 41 لعام 2002 ويمكن تطبيق أحكام الفقرة /د/ من المادة /8/ من المرسوم.
في حالة وجود بناء قائم والمطلوب الترخيص لإحداث مدرسة خاصة على جزء منه لايسمح بالترخيص لإحداث مدرسة خاصة على جزء من بناء سكني ويجب ان يكون البناء مستقل ومستثمر بالكامل كمدرسة خاصة وتحقيق ماورد في البند /2/ .
وفي حالة وجود مدرسة خاصة مرخصة سابقا والمطلوب الترخيص للتوسع بعدد الشعب الصفية على جزء من البناء القائم يسمح بالتوسع بعدد الشعب الصفية شريطة تحقيق الأشتراطات المنصوص بالمرسوم /55/ وتعليماته التنفيذية ولا تحتاج تعديل الصفة التنظيمية .
وفي حالة وجود روضة أطفال مرخصة سابقا والمطلوب التوسع بإضافة التعليم الأساسي /حلقة أولى او حلقة ثانية/ على جزء من البناء القديم عدم الموافقة على إضافة مرحلة التعليم الأساسي على جزء من البناء السكني القائم ويجب ان يكون البناء مستقل ومستثمر بالكامل كمدرسة خاصة ويحقق ما ورد في البند /3/.
رياض الأطفال والمخابر اللغوية
يسمح بترخيص رياض الأطفال والمخابر اللغوية فقط في جزء من البناء السكني في القبو السكني أو الارضي شريطة أن يكون لطالب الترخيص حق الانتفاع بالجزء المراد ترخيصه بما فيها وجائب الرجوع وغير مثقل بحقوق الغير وتأمين موافقة 70% من القاطنين بالبناء المشترك بكامل مراحله ويسمح بإقامة درج في إحدى الوجائب الإجبارية لتأمين مدخل مستقل لرياض الأطفال والمخابر اللغوية المطلوب ترخيصها وفق البند /1/.