أكد مدير المهن والرخص طارق نحاس في محافظة دمشق لسيريانيوز أن "محافظ دمشق بشر الصبان أصدر قراراً عدل بموجبه الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص إداري لمهنة بيع المشروبات الروحية بالمختوم".
وقال مدير المهن والرخص طار نحاس لسيريانيوز إن "القرار الجديد تضمن تعديلات طالت المسافة التي يجب توافرها بين المحل ودور العبادة، حيث نص القرار الجديد على أن يبعد المحل مسافة 75 متر عن دور العبادة، إضافة إلى تعهد صاحب الترخيص بعدم السماح لأحد بتناول المشروبات الكحولية أمام المحل أو داخله".
وأضاف نحاس إن "القرار الجديد اقتصر على هذين الشرطين فقط بحيث تلغى كافة الشروط التي كانت مطلوبة في القرارات السابقة".
وكان القرار رقم 34 الصادر عام 1998 يشترط على المحالات المطلوب ترخيصها لبيع المسكرات بالمختوم أن يكون المحل بعيداً عن دور العبادة والتعليم بشتى مراحله 100 متر على الأقل، وعدم الموافقة على الترخيص لهذه المهنة ضمن مناطق المخالفات، كما اشترط أن يكون المحل المراد فتحه تجارياً أصولاً.
وأوضح نحاس إن "المرسوم رقم 180 الصادر عام 1952 الخاص بشروط فتح الحانات تضمن كأحد شروطه بأنه لا يجوز أن تكون الحانة المطلوب ترخيصها ضمن دائرة يقل قطرها عن 75 متر من دور العبادة والتعليم والمستشفيات والمقابر، وبناء على ذلك فإن تحديد مسافة 100م كشرط لفتح محال تبيع المسكرات بالمختوم أمر غير منطقي، فالمختوم ليس أصعب من الحانة".
وكان مصدر في محافظة دمشق نفى لسيريانيوز في وقت سابق ما تداولته مؤخراً وسائل إعلام حول صدور قرار يقضي بمنع تقديم المشروبات الكحولية في مطاعم ومقاهي دمشق, وذلك أسوة بمنع التدخين في الأماكن العامة بعد صدور المرسوم 62.
وتداولت وسائل إعلام مؤخرا خبرا مفاده أن قرارا صدر بمنع بيع المشروبات الكحولية، على أن تخصص هذه المطاعم مناطق خاصة للأشخاص الراغبين بتناول المشروبات الكحولية، وذلك أسوة بالمناطق المخصصة للمدخنين، كما ذهبت بعض هذه الوسائل إلى أن القرار جاء مرافقا لمرسوم منع التدخين في الأماكن العامة.