sher
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم ويشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
sher
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم ويشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
sher
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

sher

s
 
الرئيسيةKOBANIأحدث الصورالتسجيلزهرة كوبانيدخولtwitter

مواضيع مماثلة

     

      زكاة الفطر، وقت خروجها ومقدارها

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    dost
    نجم المنتدى.
    نجم المنتدى.
    dost


    ذكر
    المشاركات : 3771
    العمر : 44
    المزاج : عصبي
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

     زكاة الفطر، وقت خروجها ومقدارها  Empty
    مُساهمةموضوع: زكاة الفطر، وقت خروجها ومقدارها     زكاة الفطر، وقت خروجها ومقدارها  Emptyالجمعة سبتمبر 03, 2010 7:05 am

    زكاة الفطر هي الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان،
    ومقداره صاع، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهماـ:
    «فرض النبي _صلى الله عليه وسلم_ زكاة الفطر من
    رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعــير». وقال ابن عباس ـ
    رضي الله عنهما ـ: «فرض النبي _عليه الصلاة والسلام_
    صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».
    فهي من الطعام السائد بين الناس، وهو الاۤن التمر والبر والأرز،
    وإذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة تخرجها ذرة، أو زبيباً،
    أو أقط. قال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها
    على عهد رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ صاعاً من طعام،
    وكان طعامنا التمر، والشعيـــر، والزبيب والأقط».
    وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة: لقول ابن عمر ـ
    رضي الله عنهما ـ: «وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»،
    وهذا حديث مرفوع. وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ:
    من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات».
    ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك
    لأنها تسمى زكاة الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنا بجواز
    إخراجها بدخول الشهر كان اسمها زكاة الصيام، فهي محددة
    بيوم العيد قبل الصلاة، ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
    وأما الزيادة على الصاع فإن كان على وجه التعبد واستقلالاً للصاع
    فهذا بدعة، وإن كان على وجه الصدقة لا الزكاة فهذا جائز
    ولا بأس به ولا حرج، والاقتصار على ما قدره الشرع أفضل،
    ومن أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
    ويقول كثير من الناس: يشق علي أن أكيل ولا مكيال عندي
    فأخرج مقداراً أتيقن أنه قدر الواجب أو أكثر وأحتاط بذلك فهو جائز ولا بأس به.


    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    زكاة الفطر، وقت خروجها ومقدارها
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    sher :: منتدى المنوعات :: الشريعة و الحياة-
    انتقل الى: